الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الأخ من أخته المتهمة بالفاحشة

السؤال

أحد الأصدقاء تفاجأ بخبر عن أخته ـ أنها ارتكبت الفاحشة ـ وهي متزوجة، فقد وجدوا رجلا في غرفة نومها وهي والرجل الآن في مركز الشرطة، فما حكم الإسلام في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض، وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، فالواجب الحذر من الوقوع في أعراض المسلمين بغير حق، وانظر الفتويين رقم : 10849، ورقم: 102526.

وفي حال التثبت من وقوع الفاحشة، فالأصل الستر وعدم إشاعة الخبر، فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. متفق عليه.

مع وجوب تغيير هذا المنكر لمن يقدر على تغييره، أما إقامة الحد: فأمرها إلى السلطان وليس للأفراد، وانظر الفتوى رقم: 29819

وأما بخصوص علاقة الأخ بأخته إذا وقعت في شيء من المعاصي ولم تتب منه: فالأمر في ذلك دائر مع المصلحة، فإن كان هجرها يفيد في ردّها إلى الصواب، فهو أولى، وإن كان الأصلح لها الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 26333.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني