السؤال
هل يجوز أن تترك فتاة أهلها من أجل الزواج بشاب؟ علماً بأنهما إن لم يتزوجا من بعض، فلن يتزوجا أبدًا. فهل يجوز هذا الزواج إن لم يرض أهل الفتاة بهذا الشاب، لأنه من بلد آخر؟
هل يجوز أن تترك فتاة أهلها من أجل الزواج بشاب؟ علماً بأنهما إن لم يتزوجا من بعض، فلن يتزوجا أبدًا. فهل يجوز هذا الزواج إن لم يرض أهل الفتاة بهذا الشاب، لأنه من بلد آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نفهم -على وجه التحديد- المقصود بترك هذه الفتاة أهلها، فإن كان المقصود أن تتزوج بغير إذن وليها؛ فالجواب: أنه ليس لها ذلك، لأن الولي شرط لصحة الزواج على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء.
ولا ينبغي للولي أن يرفض خاطباً ملتزمًا بالشرع، كما بينا بالفتوى: 998، ومجرد كون الخاطب من بلد آخر ليس بمسوغ شرعي لرده، فإن كان هذا الرجل صاحب دين وخلق، فعلى هذه الفتاة أن تحاول إقناع والديها بتزويجها منه، فإن وافقا -فالحمد لله- وإن أصرا على الرفض لاعتبارات أخرى -كالخشية على ابنتهما من وراء الزواج بشخص غريب، وما يكتنف ذلك من مخاطر- فلتطعهما، وإن كان الرفض تعنتًا واستبدادًا بغير حق، كان لها الحق في الزواج منه ولو من غير رضاهما، لأن الشريعة قد كفلت للمرأة حق الزواج بمن تريد إذا كان كفؤا، ولا يعتبر هذا عقوقا للوالدين، ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
ولكن نؤكد على ما ذكرناه سابقًا من أنها لا يجوز لها الزواج بغير إذن وليها، فإذا لم يزوجها وليها، فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، أو يوكل من يزوجها، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 114538.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني