الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرجع في الحلف بالطلاق إلى نيتك

السؤال

الموضوع هو: أنني رجل مغترب تزوجت منذ ستة أشهر وزوجتي حامل تركتها مع أهلى في شقة وحدها، لعدم حدوث مشاكل، ولكن اكتشفت فيما بعد أن والديها يتدخلان في كثير من أمورها ويجعلانها تختلق المشاكل مع أهلي، لكي تذهب إلى بيت أهلها إلى أن أتى يوم قالت إنها تريد أن تجلس مع أهلها إلى حين الولادة، فقلت لها آخر الشهر سوف أرسلك إليهم إلا أنها أحدثت معي بعض المشاكل، فقررت أن أختبر طاعتها فقلت لن أجعلك تذهبين، وبعد يومين من كلامي هذا أرسلت لي رسالة وقالت إن والدها مريض ولم أرسل لها رسالة، فقام والدي بإرسالها إلى بيت أهلها للسؤال عن والدها، إلا أنها امنتعت عن الرجوع ورفض والدها إرجاعها وقالا إنني قلت لها بأنني سأرسلها لهم آخر الشهر، فقمت بإرسال رسالة عبر التلفون لزوجتي نصها كالآتي ـ وحين كتبتها كنت مترددا في القسم ـ أقسم بالله يا فلانة لو ما روحتي ـ رجعت ـ اليوم ما أدخلك بيتي تاني وأنا مش بهزر وخلي أهلك ينفعوك طالما أنا بقيت مش راجل ـ وكان هذا بقصد التهديد، إلا أنني تفاجأت بأن والدها يحرضها على عدم الرجوع، فقمت بإرسال رسالة لها ـ يابو محمد خلي مراتي تروح انهرده علشان متكنوش السبب في طلاقها، مرأتي وأنا حر فيها لو سمحت لا تخربون بيتها.ولم يرد علي ثم أرسلت رسالة أخرى: أنا حالف يابو محمد لو ما روحت انهرده تبقى طالق، روحها وأسبوع ابعتها لك ـ ثم أتى المساء دون أن يرجعها، ثم قبل انتهاء اليوم بعثت له رسالة ـ يابو محمد لآخر مرة بقلك أنا مقسم بالله على مرأتي لازم تروح انهرده لا توقع حلفانى وتخليها تحرم علي أنا بتكلم جد، روحها والأسبوع الجاي تكون عندك وعد مني ـ وكانت هذه الرسالة ـ والله ـ بدافع التهديد فقط حتى تطيعني زوجتي وأهلها ولم تكن بنية الطلاق، فهل هذا يعتبر يمينا بعدم دخول المنزل فقط؟ أم إنه طلاق؟ وما هو المفروض أن أفعله؟ وإن كان طلاقا فكيف مراجعتها؟ وهل يلزم شهود وجماع، وأنا مغترب وأرغب في إصلاح زوجتي؟.
أرشدوني وفقكم الله وجزاكم عني وعن أهلي خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقسمك بالله على زوجتك بأنها إذا لم ترجع فلن تدخل البيت‘ يرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت قصدت منعها من دخول البيت إذا لم ترجع ليلتها ولم تقصد بذلك طلاقاً ـ كما ذكرت ـ فإنها إذا دخلت بيتك تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 2053.

وما ذكرته في الرسالة الثانية والثالثة لا يقع به طلاق ما دمت لا تقصد به إنشاء الطلاق ـ كما هو الظاهر.

والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية، أو على أهل العلم الموثوقين الذين يمكنك مشافهتم ليفتوك عن بينة، كما ننصحك بعدم استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وإنّما عليك أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني