الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصرف من الراتب الذي ينزل في البنك الربوي

السؤال

جزاكم الله عنا كل خير على المجهود الذي تبذلونه. إنني موظف بالدولة وأتقاضى مرتبي من الشركة التي أعمل بها، وقد فرض علينا فتح حساب بمصرف ربوي لكي يقوموا بوضع المرتب فيه، ثم نقوم نحن بأخذ المرتب منه، علمنا بأن هذا الدخل الوحيد لي ولعائلتي وأقوم بالصرف منه.
وأمر آخر توفيت زوجتي منذ السنتين تقريبا وكانت مدرسة، وبعد الوفاة ما زال المرتب ينزل بالمصرف الربوي، وهذا بحكم القانون، وأنا لا أقوم بالصرف منه ماعدا إخراج الزكاة منه، وأريد التوضيح لي وحالة زوجتي، علما بأن مرتب زوجتي لا بد أن يقوموا بإنزاله بالمصرف؟ الرجاء التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت جهة العمل تلزم العامل بفتح حساب في بنك ربوي لتنزل راتبه فيه من غير اختيار منه فلا حرج عليه، لكن يلزمه سحب راتبه متى ما نزل، ولا يبقيه في الحساب الربوي إلا إذا اضطر إلى ذلك لحفظ ماله وعدم توفر البنوك الإسلامية والوسائل الممكنة لحفظ المال.

وأما ما ينزل باسم الزوجة المتوفاة، فإن كان من مستحقاتها على جهة عملها فهو تركة يلزم قسمته بين ورثتها كل يأخذ حسب نصيبه المقدر له شرعا. ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بمفردك أو تبقيه في الحساب وتمنع الورثة منه .

ولا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان نصيب الوارث منه بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيجب على الوارث إخراج الزكاة عن نصيبه. وأما مجموع المال فهو ليس لشخص واحد، وإنما لكل وارث منه حسب نصيبه الشرعي. وانظر في كيفية زكاة المال الموروث الفتوى رقم: 23547.

وأما ما كنت أخرجته من ذلك المال على اعتبار كونه زكاة فأنت ضامن له ما لم يقرك الورثة على ذلك ويبرؤوك من حقهم فيه، وللفائدة انظر االفتويين التاليتين: 37043 ، 12257.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني