الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم ينبني حول كون موظف المطعم مخولا في تصرفه أم لا

السؤال

أبي يذهب لمطعم الكنتاكي وهم جميعهم يعرفونه، وكل أهل المطعم يعرفونه وهم أقارب، فعند ما يذهب ليشتري لا يأخذون منه المال، وإن حلف يردون له ولو أخذوا يأخذون نصف القيمة، وأخاف أن يكون ما نأكله حراما أوليست هذه خيانة للأمانة، ولقد قلت لأبي أن لا يأخذ المال فيحلفوا ويحلف حتى يأخذه. فماذا نفعل ولا يمكننا أن نترك المطعم لتعودنا عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف بالمطعم ونحوه يعتبر أجيرا خاصا، وليس للأجير أن يأخذ من مال مستأجره ويتصرف فيه ـ بهبة أوغيرها ـ دون إذنه، وإلا كان خائناً للأمانة التي اؤتمن عليها ووكلت إليه، وقد قال الله عز وجل: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. {النساء:58}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود.

وبناء عليه، فإن كان العامل في المطعم المذكور مأذونا له في التصرف بالطعام على النحو المذكور، أو كان يتولى دفع ثمن ما يأخذه والدكم من عنده، فلا حرج عليه في قبول ذلك ولا يحرم عليكم تناول ما يأتيكم به من المطعم المذكور، لأن العامل فيه إذا كان مأذونا له في أخذه والتصرف فيه، أو كان يدفع ثمنه إلى المطعم، فهذا الأمر مشروع وهو من الهدايا التي تبعث المحبة في النفوس وقد حث عليها الشرع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطإ.

وقال أيضاً: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.

وأما إذا كان الموظف غير مأذون له في التصرف فيما تحت يده من الطعام ، فليس له أن يأخذ منه إلا إذا دفع ثمنه، وما أخذه من ذلك دون إذن من الجهة المسؤولة عنه فهو باق في ذمته حتى يؤديه إلا أن تبرئه منه الجهة المخولة بذلك في عمله، ولا يجوز لكم في هذه الحالة أن تقبلوا ما يدفعه إلى أبيكم عمال المطعم ، ويلزمكم دفع ثمنه حتى يطيب لكم أكله.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 120098، 18785، 116369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني