السؤال
مرة غضب زوجي وقال لي بسبب فعل ما عن قصد وقال: علي الطلاق بالثلاثة لو عملت كده تبقي طالق. فأنا لا أدري هل هذا حلف أم طلاق معلق؟ أرجو الإفادة وهل لو حدث دون قصد نفس الفعل هل يقع الطلاق؟ (وكان في حالة غضب وأول مرة يصل إليها وأول مرة يحلف به)
مرة غضب زوجي وقال لي بسبب فعل ما عن قصد وقال: علي الطلاق بالثلاثة لو عملت كده تبقي طالق. فأنا لا أدري هل هذا حلف أم طلاق معلق؟ أرجو الإفادة وهل لو حدث دون قصد نفس الفعل هل يقع الطلاق؟ (وكان في حالة غضب وأول مرة يصل إليها وأول مرة يحلف به)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعليق الطلاق والحلف به، لا فرق بينهما عند الجمهور، فكل منهما يقع به الطلاق إذا حنث في اليمين بالطلاق أو وقع المعلق عليه، وتراجع الفتوى رقم: 135199.
ثم إن زوج السائلة هنا قد حلف بطلاق الثلاث على أنها لو عملت أمرا مصرحا به أو مشارا إليه فإنها تطلق.
وعليه؛ فإذا لم تعمل ذلك العمل فلا شيء على زوجها، أما إذا إن عملته على ما نواه هو فإنها تطلق طلقة واحدة، وله ارتجاعها بعدها إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية وكانت لا تزال في عدتها. فإن فعلته عن غير قصد وهو قد علق على فعلها له قصدا لم يقع الطلاق.
وقد سئل الشيخ عليش المالكي عمن قال علي الطلاق ثلاثا إن كلمت زيدا تكون طالقا. فهل يلزمه إن كلمت زيدا الطلاق الثلاث أم لا؟ فأجاب بقوله: الحمد لله تلزمه واحدة إن لم ينو أكثر لأن جواب الشرط تكون طالقا ... وتقدم لنا أن هذا من تعليق التعليق يتوقف لزوم الثلاث فيه على مجموع شيئين: كلامها زيدا وعدم طلاقها، ومتى تطلق بمجرد الكلام فلم يوجد مجموع الشيئين فلم يلزمه الطلاق الثلاث. انتهى فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني