السؤال
كتب لزوجته الأولى نصف البيت مقابل كفاح السنوات الأولى قبل الزواج بالثانية (نظير أنها شاركت في البناء معه)؟
كتب لزوجته الأولى نصف البيت مقابل كفاح السنوات الأولى قبل الزواج بالثانية (نظير أنها شاركت في البناء معه)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت كتابة نصف البيت للزوجة على أن تملكه بعد وفاة الزوج فإن هذه الكتابة لا تصح ولا تستحق بها الزوجة ما وهب لها لأنها بمنزلة الوصية لوارث، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني. وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة.
وأما إن كان هبة بمعنى أنها تملك التصرف فيه، فإن كانت الهبة من البيت الذي يسكنون فيه، فبعض العلماء يرى عدم صحة هبة الزوج لزوجته داره التي يسكنها، قال الخرشي المالكي: وأما هبة الزوج دار سكناه لزوجته فإن ذلك لا يصح، والفرق أن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها. وأكثر العلماء يشترطون لصحة الهبة القبض، فلا تصح هذه الهبة إلا إن أخلى الزوج ما وهب لها من البيت من أمتعته وتركه لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114780، والفتوى رقم: 115455 وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك فإن كان لم يخل لها ما وهب لها من البيت، فالبيت لا يزال في ملكه، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
ومن يحبس دار سكناه فلا * يصح إلا أن يعاين الخلا
وقول السائل (نظير أنها شاركت البناء معه)، فإن كان قصده أنها شاركت في بناء البيت مع زوجها فإن لها الحق فيما شاركت به من البناء إذا لم يكن ذلك بقصد الهبة لزوجها، أما إذا كان ذلك بقصد الهبة له فإنه لا شيء لها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني