الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الأب على أولاده بعد طلاقه أمهم

السؤال

طلبت زوجتي الطلاق، واشترطت أن أتركها والأولاد في حالها- يعني (امشي ومالكش دعوة بينا)- أنا تزوجت مرة أخرى بعد الطلاق.
زوجتي الأولى امرأة غنية جدا والأولاد معها في سعادة بالغة، حتى بعد زواجها من مليونير كنت أرسل للأولاد مبلغا من المال. الآن عندي بنات من زوجتي الثانية. هل أستمر في إرسال المبلغ أم أصرف كل دخلي على أسرتي الثانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف حكم النفقة على أولادك باختلاف أحوالهم من البلوغ وعدمه واليسار أو الإعسار، فإن كانوا أغنياء موسرين فلا تجب عليك نفقتهم مطلقا، أما إن كانوا فقراء فينظر حينئذ في أحوالهم، فإن كانوا غير بالغين فيجب الإنفاق عليهم باتفاق أهل العلم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى.

وإن كانوا بالغين فقد اختلف أهل العلم في نفقة الأولاد البالغين.

جاء في سبل السلام: قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكرانا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء، وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. انتهى.

هذا وقد سبق لنا إجابتك عن الشق الأول من سؤالك الخاص برجوع مطلقتك في نفقة الأولاد بعد أن تنازلت عنها في الفتوى رقم: 118245.

والراجح وجوب نفقة الأولاد ذكرانا أو إناثا بالغين أو غير بالغين ما داموا فقراء ولا كسب لهم.

قال المرداوي: شمل قوله وأولاده وإن سفلوا الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح وهو من مفردات المذهب. انتهى.

وجاء في سبل السلام: وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرا.

والحاصل أنه يجب عليك أن تنفق على أولادك من زوجتك الأولى ما داموا محتاجين لذلك على وفق الضوابط التي ذكرنا، ولا أثر لغنى أمهم ولا لغنى زوجها الجديد على هذا الواجب عليك أنت ما دمت قادرا عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني