الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز هذا الفعل إن كان يؤذي الزوجة

السؤال

ذكرتم فى الفتوى رقم:74206 بأنه يجوز للزوج أن يدخل إصبعيه في فرج زوجته للتأكد من غشاء البكارة ليلة الدخلة، وإن كان فيه أذىً حسي ومعنوي على المرأة ولا يخلو أيضاً من نوع من التجسس... إلخ الفتوى، والسؤال هو: أليس هذا الأذى المعنوي والحسي يعتبر من سوء العشرة والله أمرنا بمعاملة المرأة بالمعروف، لذا يجوز لها الامتناع ولا يحق له هذا الفعل، لأن كل امرأة بلا شك ستتأذى من ذلك الفعل. فأفيدونا بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمذكور في الفتوى المشار إليها عدم الجزم بتحريم هذا الفعل مطلقاً، بناءً على أن الزوج يحل له لمس جميع بدن زوجته، لكن إذا كان هذا الأمر يضر بالمرأة فهو غير جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه.

والواجب على المرأة طاعة زوجها في الاستمتاع بالمعروف، أما ما كان خارجاً عن حدود الفطرة وتتأذى منه الزوجة فلا يجب عليها الطاعة فيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: .. إنما الطاعة في المعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني