السؤال
يوم أمس كنت أمازح زوجتي فقلت لها إذا عبرت هذا الخط المرسوم على الأرض ستكونين طالقا. وهي لم تعر أي أهمية لقولي وكانت تضحك معي وتسألني عن ماذا أقول؟ وبنفس الوقت عبرت الخط.
لم نكنأنا وهي نعلم بشيء اسمه الطلاق المعلق، كما أننا لم نكن نتوقع أي شيء من الجدية بالحديث ولكن جذب انتباهنا أن برنامجا دينيا عرض في ذلك الوقت عن الزواج المعلق وأصابنا خوف شديد. أرجوكم أفتونا بأمرنا وصحة استمرار زواجنا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طلاق المازح واقع، وانظر الفتوى رقم: 95700.
كما أنّ الجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
فإذا كانت زوجتك قد سمعت تعليقك طلاقها على عبور الخط المرسوم ثم عبرته فقد وقع الطلاق، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت زوجتك لم تسمع هذا التعليق، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذا الحال، والذي رجحه بعض المحققين من العلماء، عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وهو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
قال النووي (الشافعي): فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان أظهرهما لا يحنث. روضة الطالبين.
وقال البهوتي (الحنبلي): فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان. كشاف القناع.
وننصحك بعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.