السؤال
حلفت على زوجتي يمينا معلقا، وقلت أنت طالق بالثلاثة إذا فعلت كذا. وفعلت. فهل يقع طلاق واحد أم ثلاثة علما بأني بعد ذلك قلت لها راجعتك فهل هذا يكفى لردها ؟ وإذا كان الطلاق يقع ثلاثة ونحن لا نعلم، وقد عاشرتها معاشرة الأزواج. فما الحكم في ذلك أفتونا أفادكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على فعل أمر معين ثم فعلته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح.
وبناء على ذلك، فلا تصح رجعتها بل تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. ومعاشرتها بعد الطلاق الثلاث وقبل أن تحل لك من جديد لا تجوز بل تعتبر زنا، والعياذ بالله تعالى كما سبق في الفتوى رقم: 31362.
لكن إذا كانت المعاشرة المذكورة قد حصلت جهلا فلا إثم عليكما لأن هذه المسألة مما يعذر فيها بالجهل لخفائها على عامة الناس. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19084.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يلزمك طلاق إذا لم تقصده، بل تجزئك كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة على قول شيخ الإسلام ، ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. ورجعتك من الألفاظ الصريحة التي تقع بها الرجعة. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.