الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانصراف في التراويح قبل الإمام وحكم اختلاف نية المأموم عنه

السؤال

أصلي التراويح في مسجد يصلى الإمام 21 ركعة وأنا ابدأ معه فى الصلاة من أولها وعندما يأتى فى الركعة رقم 9 و10 أنوى أنا ركعتي الشفع في هذا الوقت اختلفت نيتى ونية الإمام فالإمام يصلى بنية بقية القيام وأنا أصلى بنية الشفع وبعد ذلك أقوم وأصلى الوتر منفردا ، فهل صلاة الشفع صحيحة أم الأفضل أن أصليها منفردا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أن ما تفعله مخالف للسنة وأنك تفوت على نفسك بذلك أجرا عظيما فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، فالأولى لك أن تصلي مع الإمام وألا تنصرف حتى يتم صلاته.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: قال أبو داود سمعت أحمد يقول : يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه قال النبي صلى الله عليه و سلم: [إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته ] قال وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم قال الأثرم وأخبرني الذي كان يؤمه في شهر رمضان أنه كان يصلي معهم التراويح كلها والوتر قال وينتظرني بعد ذلك حتى أقوم ثم يقوم كأنه يذهب إلى حديث أبي ذر : [ إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. انتهى، وأما عن صحة اقتدائك بالإمام وهو ينوي قيام رمضان ونيتك صلاة الشفع أي الركعتين اللتين قبل الوتر فجائز لا حرج فيه، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: والنفل خلف النفل جائز مطلقا. انتهى.

وقال ابن نجيم في البحر الرائق: ولو اقتدى من يصلي سنة بمن يصلي سنة أخرى فإنه يجوز كسنة العشاء خلف من يصلي التراويح أو سنة الظهر البعدية خلف من يصلي القبلية كما في الخلاصة والمجتبى. انتهى

فهذا يبين أن مذهب الحنفية والمالكية عدم المنع من اختلاف نية الإمام والمأموم في النوافل، وأما الشافعية فمذهبهم واضح فإنهم يجيزون اقتداء المفترض بالمتنفل فههنا أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني