السؤال
زوجتي تملك نصيبا من الذهب يفوق حد النصاب، وهذا الذهب للزينة، مع العلم أنه تمر عليه سنون ولا تتزين به، وتبيع بعضه إذا احتاجت للمال، وأحيانا تشتري مكانه ذهبا آخر. فهل تجب عليها الزكاة، إذا كانت تجب فيه الزكاة، فكيف يتم إخراج زكاة السنوات الفائتة، مع العلم أنها لم تدر كم الذهب الذي باعته خلال السنوات الماضية، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الثلاثة خلافاً للحنفية هو أن الذهب المعد للاستعمال المباح لا تجب فيه الزكاة، وقد أوضحنا أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 127824.
ولا يلزم أن يستعمل الحلي لئلا تجب فيه الزكاة عند الجمهور، بل ما دام معداً للاستعمال لم تجب فيه الزكاة، وإن لم يستعمل في أثناء الحول، ولتراجع فيه الفتوى رقم: 134797، ولا يضر كذلك أن تبيع شيئا منه في أثناء الحول أو تبدله بغيره ما لم تغير نية الاستعمال، فتنوي به التجارة أو الادخار أو القنية فتجب فيه الزكاة إذاً.. وهذا كله على مذهب الجمهور.
وأما مذهب أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم المعاصرين كالشيخين ابن باز وابن عثيمين فهو وجوب إخراج الزكاة في الحلي وإن كان معداً للاستعمال، والقول الأول هو المفتى به عندنا، وإن كان القول الثاني أحوط بلا شك، فإن أرادت زوجتك الاحتياط أو كانت تقلد من يفتي بوجوبها فيه فعليها أن تخرج الزكاة عن جميع السنين الماضية، وقد بينا كيفية إخراج زكاة الذهب عن السنين الماضية في الفتوى رقم: 139529. فلتنظرها وما فيها من إحالات.
وإذا عجزت عن معرفة ما كانت تملكه فإنها تعمل بالتحري، فتخرج ما يحصل لها به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها، فإن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.