السؤال
ما حكم الذهاب للدراسة في الخارج للفتاة مع وجود محرم، مع اعتراض الوالدين على ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغالب أن الدراسة في الخارج غير متعينة، بل هي في أحسن حالاتها إما جائزة وإما فرض كفاية كما أن الغالب أن سفر المرأة وإقامتها في الخارج لا يخلو من وقوع في محرم أو تعرض له، وعليه فإذا منع الوالدان أو أحدهما البنت من السفر للدراسة، لخوفهما عليها من الفتنة أو مضرة تلحقها في دينها أو دنياها أو نحو ذلك، فالواجب على البنت طاعتهما في ترك السفر، قال الهيتمي نقلا عن البلقيني: وَأَمَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ بِسَفَرِهِ يَحْصُلُ وَقِيعَةٌ فِي الْعِرْضِ لَهَا وَقْعٌ بِأَنْ يَكُونَ أَمْرَدَ وَيَخَافُ مِنْ سَفَرِهِ تُهْمَةً فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ فِي الْأُنْثَى أَوْلَى.
وننبه إلى أن طاعة الوالدين في المعروف من أوجب الواجبات، وبرهما من أعظم القربات، كما أن عقوقهما من أكبر الكبائر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني