السؤال
متزوجة وليس لي ولد، ولي ابنتان، يملك زوجي سيارة، ويريد أن يكتبها باسمي، حتى إذا وافته المنية لا قدر الله أبيعها، وأصرف على بناتي لأنه محام، واذا حدث له مكروه لا قدر الله فلن أجد ما أصرفه على بناتي. فهل في ذلك شيء؟ مع العلم أنه استسمح أخواته فيما سيقوم به أرجو إفادتي فأنا لا أريد أن يقع زوجي في معصية أو مخالفة للشرع.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نفهم ما تقصدينه بكتابة السيارة باسمك، وما إذا كان ذلك مجرد إيصاء بها لك؟ أم أنها هبة ناجزة تملكينها وتحوزينها في حياته؟
وعلى أية حال فلا يحق لزوجك أن يكتب لك ولا لغيرك من الورثة سيارته ولا غيرها من ممتلكاته على أن تختصي بذلك بعد وفاته دون غيرك من الورثة، لأن ذلك وصية لوارث، والوصية للوارث لا تنفذ إلا بإذن الورثة، لما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" وفي رواية : "إلا إن يشاء الورثة"
وسماح أخواته له بذلك في حياته لا قيمة له، لأنه تنازل عن شيء لم يجب لهن، وهو من إسقاط الحق قبل استحقاقه أو وجوبه، أو هبة لما لا يملكن، ومن وهب ما لا يملك لم تصح هبته كما قال أهل العلم.
أما إذا كانت الكتابة هبة منه ناجزة، واستوفت شروطها من الحوز في حال أهليته للتصرف فإنها تعتبر هبة صحيحة تملكين بموجبها السيارة أو غيرها مما وهب لك، ولو لم يرض بها الأخوات أو غيرهن.
كما يعتبر قبول الأخوات وإجازتهن للوصية لك جائزا صحيحا إذا كان ذلك بعد وفاة زوجك بشرط أن يكن بالغات رشيدات، ويكون ذلك برضاهن وطيب أنفسهن.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 130836، 136479.
والله أعلم.