الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رد السباب على الوالد

السؤال

أنا مسلم ولي 3 أولاد، والدي أخذ مني مالاً وصرفه على إخواني، وهم ليسوا بقصر، ويصرفون مالي على المجون والخمر، ووالدي رجل غني، ولكن يريد زيادة في المال، فمنعت عنه، فغضب علي، وسلبني الآن بيتي، وأعطاه إلى أخي ليتزوج فيه، أنا في ألمانيا وهم في سوريا، حاولت أن أتصل بهم ولكنهم يسبونني ويرمون محصناتي؛ لذلك لم أتصل بهم منذ 6 أشهر خوف أن أغضب الله لأنهم يسبونني فأسبهم، ما حكم الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا شروط أخذ الوالد من مال ولده، ومن ذلك أن يكون محتاجاً، وأن لا يأخذ قدراً يضر بالولد، وأن لا يأخذه ليعطيه لإخوته، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 32608، والفتوى رقم: 46692.

فإن كان الواقع ما ذكرت من أن والدك غني، ويأخذ من مالك ليعطيه إخوتك، فإنه لا حرج عليك في الامتناع عن إعطائه، ولا يعتبر ذلك عقوقاً منك له، خاصة وأنهم يستعينون بهذا المال على فعل المنكرات من المجون وشرب الخمر حسبما ذكرت.

وإن كان والدك قد سلبك بيتك وأعطاه لأحد إخوتك فقد أساء أيضاً من هذه الجهة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.

فالذي نوصيك به هو الصبر عليه ومناصحته بالمعروف والحرص على بره مهما أساء إليك، لأن حق الوالد عظيم لا يسقطه عنك إساءته إليك، ولا يجوز لك سبه وإن سبك، ولا أن ترفع عليه صوتك، ولا أن تقطع صلته على كل حال، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 99478.

ويمكنك الاستعانة ببعض أهل الفضل ومن لهم مكانة عنده للكلام معه في أمر هذا البيت وغير ذلك من الطرق المشروعة التي تسترد بها حقك..

وأما بالنسبة لإخوتك فلا حرج عليك في رد اعتدائهم بمثله من غير عدوان أو ظلم، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 2968، وإن صبرت عليهم فالصبر أفضل، وأما هجرك لهم لأجل مصلحة شرعية فجائز كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني