الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في صلاة التسبيح وفي آخر الصلاة عندما أقرأ التحيات لله ثم أسلم، فهل أقرأ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر عشر مرات ـ بعد التحيات لله وقبل أن أسلم؟ أم أقرؤها قبل التحيات لله وبعد السجود الأخير مباشرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمثبتون لصلاة التسبيح اختلفوا في صفتها على وجهين:

فمنهم من قال: إنه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة قبل القراءة وعشرا بعدها وعشرا في الركوع وفي الرفع منه وفي السجدتين وفي الجلوس بينهما ـ فيكون المجموع في كل ركعة خمسا وسبعين مرة، وهذا هو المروي عن ابن المبارك، وعلى هذا الوجه، فلا يرد هذا السؤال، لأنه إذا جلس للتشهد لن يبق عليه شيء من التسبيح فيتشهد ويسلم.

والصفة الثانية: وهي الواردة في حديث ابن عباس عند الترمذي وأبي داود، وفيها: أنه يأتي بالذكر خمس عشرة مرة بعد القراءة، وعشرا في الركوع والرفع منه، وفي السجدتين، والجلوس بينهما، وفي الجلوس قبل القيام، وقد نص بعض العلماء على أن محل هذه الأذكار قبل التشهد: ففي حاشية العلامة البجيري الشافعي على شرح الخطيب نقلا عن القليوبي: العشرة المذكورة بعد السجود الثاني قبل القيام في جلسة الاستراحة، أو قبل التشهد. انتهى.

والصفة الثانية هي الأرجح على القول بثبوت صلاة التسبيح، لكونها المروية في الحديث، قال في تحفة الأحوذي: قال بعض علماء الحنفية في كتابة الآثار المرفوعة: اعلم أن أكثر أصحابنا ـ الحنفية ـ وكثير من المشائخ الصوفية قد ذكروا في كيفية صلاة التسبيح الكيفية التي حكاها الترمذي والحاكم عن عبد الله بن المبارك الخالية عن جلسة الاستراحة والمشتملة على التسبيحات قبل القراءة وبعد القراءة، وذلك لعدم قولهم بجلسة الاستراحة في غيرها من الصلوات الراتبة.

والشافعية والمحدثون أكثرهم اختاروا الكيفية المشتملة على جلسة الاستراحة.

وقد علم مما أسلفنا أن الأصح ثبوتا هو هذه الكيفية فليأخذ بها من يصليها ـ حنفيا كان أو شافعيا.

انتهى.

قلت: الأمر كما قال.

وقد قال الحافظ المنذري: إن جمهور الرواة على الصفة المذكورة في حديث ابن عباس وأبي رافع والعمل بها أولى، إذ لا يصح رفع غيرها.

انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني