السؤال
حلف أبو زوجي أن لا أدخل بيته، فما حكم ذلك في الإسلام، وما الفتوى في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكري السبب الذي من أجله أقسم أبو زوجك أن لا تدخلي بيته، فقد يكون هنالك أمر يسوغ له ذلك، وقد لا يوجد سبب مسوغ، فإن حصل منك خطأ تجاهه أو تجاه أهله فعليك بالاعتذار له وينبغي أن يسامحك في ذلك، فإن الشرع قد حث على العفو وبين عظيم منزلته، وقد ذكرنا طرفاً من النصوص الدالة على ذلك في الفتوى رقم: 27841.
وعلى كل حال فمن حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه. وخصال الكفارة سبق بيان أنواعها في الفتوى رقم: 95847.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني