الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة يفسدها

السؤال

تعرفت على تاجر من الصين منذ يناير الماضي، وأثناء الحديث سألته إذا كان يوجد مجال أن أتاجر بمبلغ أعطيه إياه بغرض التجارة فقبل وأراد أن يحدد الربح مسبقا فرفضت، وتوكلت على الله مع علمي أن هناك مخاطرة كأن تفقد البضاعة أو لا تصل الشحنة . أعطيته مالا مقداره 100000 هونغ كونغ دولار على أن يردها بعد ثلاثة شهور مع الربح إلا أنه حتى الآن لم يرسل لي شيئا أي بعد ثمانية شهور .
نوع التجارة: تاجر ما في بلد آخر كمصر أو العراق أو ليبيا يريد شحنة معينة من الصين ويقوم بتحويل نسبة من قيمة الشحنة ويقوم الشخص الذي يشتري له البضاعة ( الشاحن ) بدفع مبلغ الشحنة كاملا حتى تصل الشحنة، ويقوم المشتري بتحويل المبلغ كله بعد وصول الشحنة إلا أن المال قد لا يكفي مع الشاحن فيقوم بالاستعانة بممول مثلي ومثل غيري ممن معهم مال لإمداده بالمال حتى تصل للمشتري في مصر مثلا و يدفع ثمنها و يرد المبلغ لنا مع الربح.
فهل المال الذي دفعه الممول يعتبر عملية ربا ؟ وإذا كانت ربا ماذا أفعل ؟ هل آخذ المبلغ مع الربح أم المبلغ الذي دفعته فقط دون الربح ؟ أم آخذ المبلغ مع الربح على أن أتبرع بالربح في سبيل الله ؟
ملحوظة : أشعر بمشاكل و تنغيص حياة و اضطرابات في حياتي في الفترة الأخيرة منذ ثلاثة شهور تقريبا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العقد بينك وبين صاحبك هو ما ذكرت من كونك قد دفعت إليه المال على أن يستثمره في التجارة مع ضمانه للمبلغ الذي دفعته إليه فيرده إليك بعد ثلاثة أشهر ونحوها كاملا، ويعطيك بعض ما ربحه زائدا على رأس مالك. فهذه معاملة محرمة ومضاربة فاسدة بسببب ضمان رأس المال فيها. لأن رأس المال في المضاربة غير مضمون والعامل فيها مؤتمن، وانظر الفتوى رقم:5160، وإذا كان الأمر بينكما كذلك فيجب فسخ العقد وربح المال كله لك، وللعامل أجرة مثله أو ربح مثله على قول والأول أرجح.

قال في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله.

وفي بدائع الصنائع للكاساني : وأما حكم المضاربة الفاسدة... وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن. وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم:. 78071.

وأما ما تشعر به من الضيق واضطراب الأحوال فخير ما يعين عليه تقوى الله والعمل الصالح والوقوف عند حدود الله عز وجل، قال تعالى:مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. {النحل:97}.

وانظر الفتوى رقم: 44542.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني