الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الزوجة لبيتها وطلبها الطلاق لرغبة زوجها في التعدد

السؤال

زوجة تركت بيت زوجها وأطفالها عددهم 4، منهم اثنان بعمر 6 أشهر بعد أن أخبرها زوجها بأنه سيتزوج من ثانية، وبدأ أهلها بالإساءة إلى الزوج وأهله والزوجة الثانية ونشر الإشاعات عنهم. بداية طلبت الطلاق منه شخصيا ومن ثم تراجعت عن ذلك، ثم رفعت دعوى نفقة لها وللأولاد .تطلب هي وأهلها بأن يؤمن لها بيتا، مع العلم أن بيتها موجود وأن لا يقترب من البيت، وأن يؤمن لها نفقة عن طريق المحكمة، وإذا أراد أن يرى أولاده يرسلونهم له. أود معرفة مدى شرعية ذلك، وما هو الواقع الشرعي والقانوني في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعدُّد الزوجات جائز بضوابطه الشرعية من العدل والقدرة المالية والبدنية كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 7844.

وهذا التعدد لا يبيح للزوجة الأولى طلب الطلاق ما دامت غير متضررة، وبخصوص ما صدر من الزوجة فتفصيل حكمه كما يلي:

1ـ لا يجوز لها طلب الطلاق لمجرد أن زوجها تزوج أو سيتزوج لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. انتهى.

2ـ لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها بدون إذنه وتعتبر ناشزا، وفي هذه الحالة لا حق لها في نفقة ولا مسكن ما دامت ناشزا، سواء كان ذلك بواسطة محكمة أم لا، وسواء تعلق الأمر بمنزل الزوجية أو بمنزل جديد قال ابن قدامة فى المغني : فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي. انتهى.

لكن إن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها كله، وراجع في ذلك الفتوى رقم 125790.

3ـ ما دامت لم يطلقها زوجها فإنها باقية في عصمته، وله عليها جميع الحقوق، وبالتالي فلا يسوغ اشتراط عدم اقترابه من مسكنها، ولا عدم رؤيته أولاده داخل ذلك المسكن أو في أي مكان آخر.

4ـ عند الخلاف في مقدار النفقة يتعين رفع الأمر لمحكمة شرعية لتحديد النفقة الشرعية المناسبة للزوج لأنها تكون حسب حالته غني وفقرا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115673

4ـ لا يجوز لأهل الزوجة الأولى الإساءة إلى هذا الزوج ولا إلى زوجته الثانية لما في ذلك من أذية المسلم بغير حق، فقد ثبت تحريم ذلك والوعيد في شأنه.

فعن ابن عمر قال : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادي بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وغيره، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. انتهى.

وقد عملتَ الحكم الشرعي فيما تقدم، وفيما يخص الناحية القانونية فيرجع فيها لأهل الاختصاص في هذا المجال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني