السؤال
امتلكت قبيلتنا أرضا جديدة ودخلت في ملكيتها، وأرادت أن تقسم هذه الأرض على أفرادها. فما هي أفضل طريقة لتقسيمها، علما بأن هناك عرفا سائدا في بعض القبائل يقضي بتقسيم مثل هذه الأرض على أفخادها بالتساوي، وكل فخد يقسمها على الأسر المكونة للفخد دون استفادة الإناث من هذا التقسيم، ولا تبدأ استفادة الإناث إلا بعد وفاة هؤلاء المالكين حسب مقتضيات الإرث، أجيبونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يذكر السائل الطريقة التي آلت بها ملكية هذه الأرض الجديدة لقبيلته، فلو كانت مثلاً إقطاعاً من الدولة فإنها تقسم بحسب شرط الدولة، وهكذا إن كانت هبة من أي جهة فإنها تقسم بحسب شرط الواهب، وأما إن كان امتلاكهم لها عن طريق إحيائها فهي ملك لمن أحياها دون غيره، وقد سبق بيان حكم إحياء الموات وضوابطه، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11567، 28225، 74272.
وعلى أية حال فإعطاء الإناث شيئاً من هذه الأرض، إنما يتعين إن ثبت لهن فيها حق، كحق الإرث أو غيره مما تثبت به الحقوق، وقسمة الأرض متروكة للملاك حسب ما يتراضون عليه.
والله أعلم.