السؤال
1-مسألة التيممكنت على جنابة وخفت استعمال الماء فتيممت لصلاة الفجر وعند الظهر أردت التيمم فقيل لي توضأ لأنك قد أزلت الجنابة بالتيمم لأنه بدل الغسل
1-مسألة التيممكنت على جنابة وخفت استعمال الماء فتيممت لصلاة الفجر وعند الظهر أردت التيمم فقيل لي توضأ لأنك قد أزلت الجنابة بالتيمم لأنه بدل الغسل
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الجنب أن يغتسل من الجنابة، ويفعل كل ما في وسعه من الوسائل المؤدية إلى ذلك، والمسهلة له، كتسخين الماء إن كان بارداً، فإن تعذر عليه ذلك، وخاف إن استخدم الماء تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، أو زيادة مرض أو تأخر شفاء، فيجوز له عند ذلك التيمم لكل صلاة، ومتى قدر على الاغتسال وجب عليه، ولا يجزئه الوضوء عن الغسل أبداً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني