السؤال
أشكركم على جهودكم، وبالنسبة للسؤال رقم 2274918 فقد أحلتموني إلى سؤال لم يتضمن إجابة صريحة على مسألتي، وأتمنى منكم الإجابة المحددة بكلمة يتوضأ أو لا يتوضأ، وهو المصاب بالسلس لصلاة الظهر إذا كان متوضئاً قبل وقت الظهر؟ على اعتبار أن بدخول وقت الظهر عليه فإنه لم يخرج وقت صلاة معتبر يتسبب في انتقاض وضوئه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المسؤول عنه يتوضأ لصلاة الظهر لأن طهارة المعذور كالمستحاضة ومن به سلس بول تتقيد بالوقت، فلا يجوز لهم الوضوء للفريضة قبل دخول وقتها، وتبطل طهارة المعذور بدخول الوقت وبخروجه كما هو الراجح عند الحنابلة، وإن كان عندهم خلاف في بطلانها بخروجه، فلو توضأ المعذور للصبح ففي بطلان طهارته بطلوع الشمس خلاف، والراجح أنها تبطل، كما تبطل لو توضأ للظهر ثم دخل وقتها.
قال في مطالب أولي النهى: ويلزم من حدثه دائم وضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: وتتوضأ عند كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده . ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. فلا يجوز لفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب لأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت كالتيمم، وإن لم يخرج شيء فلا يتوضأ ويبطل الوضوء بخروجه أي: الوقت، كما يبطل وضوء من توضأ قبل الوقت لغير فرض ذلك الوقت بدخوله. انتهى.
والله أعلم.