السؤال
ما حكم حمام العيد ويوم الجمعة، هل هو واجب وبالذات حمام يوم العيد، هل يجب الاستحمام صباح العيد حيث إننا أحيانا نستحم في اليوم السابق؟
ما حكم حمام العيد ويوم الجمعة، هل هو واجب وبالذات حمام يوم العيد، هل يجب الاستحمام صباح العيد حيث إننا أحيانا نستحم في اليوم السابق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغسل يوم الجمعة مستحب على القول الراجح كما عليه المذاهب الأربعة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 11802.
كما أن الاغتسال يوم العيد مستحب أيضا.
قال النووي في المجموع: فقال الشافعي والأصحاب: يستحب الغسل للعيدين، وهذا لا خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 128032.
وفي ابتداء وقت غسل العيد خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه يبدأ من طلوع الفجر وليس قبله، وقال آخرون: يجوز قبل الفجر من ليلة العيد.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: يعني أنه يستحب أيضا في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب، وقال مالك في المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع. انتهى.
وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران أحدهما بعد طلوع الفجر نص عليه في الأم، وأصحهما باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله: فإذا أصبحوا تطهروا. قال القاضي والآمدي: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة. وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. انتهى.
وقد علمت مما تقدم أن الاغتسال في اليوم الذي قبل العيد لا يجزئ عن غسل العيد، وأن الأفضل أن يكون بعد طلوع الفجر، ويجزئ عند بعض أهل العلم في ليلة العيد وقبل الفجر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني