السؤال
متى تغيّر المرأة الحاجّة إحرامها؟ وما هي الواجبات والمحظورات عليها؟ وهل توكّل أحدًا عنها في رمي الجمرات؟
متى تغيّر المرأة الحاجّة إحرامها؟ وما هي الواجبات والمحظورات عليها؟ وهل توكّل أحدًا عنها في رمي الجمرات؟
الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل بتغيير الإحرام: أن تستبدل المرأة الملابس التي عليها بملابس أخرى؛ فهذا يجوز لها في كل حين؛ بشرط أن لا تلبس مطيبًا.
وأما إن كان المقصود بتغيير الإحرام: انتهاؤه، أي: متى ينتهي الإحرام؟
فهذا يختلف باختلاف النسك الذي يؤديه المحرِم، فالمعتمر ينتهي إحرامه بعد حلقه أو تقصيره، والذي يكون بعد السعي بين الصفا والمروة.
وأما الحاج، فله تحللان:
التحلل الأول: ويكون بعد أدائه لاثنين من ثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، حلّ له كل شيء، إلا النساء، فله أن يلبس، ويتطيب، ويفعل ما يشاء من محظورات الإحرام، إلا ما يتعلق بالنساء، فإذا فعل الثالث، حلّ كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، حتى النساء.
وأما: ما هي الواجبات في الحج؟
فهي كثيرة، والعلماء يقسمونها إلى قسمين:
الأول: أركان: وهي التي لا يصح الحج إلا بفعلها، ولا تسقط عمدًا، ولا نسيانًا، ولا تجبر بدم، وهذه الأركان هي:
1- الإحرام.
2- - الطواف (أي: طواف الإفاضة).
3- السعي بين الصفا والمروة.
4- الوقوف بعرفة.
5- الحلق أو التقصير، عند بعض أهل العلم.
الثاني: واجبات: وهي التي يلزم الحاجّ الإتيان بها، فإن تركها عمدًا، أثم، وعليه أن يذبح شاة بمكة، ويوزع لحمها على الفقراء.
وإن ترك شيئًا من هذه الواجبات سهوًا، ولم يمكن تداركها، فلا إثم عليه، وحجه صحيح، ولكن عليه أن يجبر هذا الواجب بذبح شاة.
وهذه الواجبات هي:
1- أن يكون الإحرام من الميقات.
2- أن يقف جزءًا من الليل بعرفة.
3- المبيت بمزدلفة.
4- المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر.
5- رمي الجمار، أي: رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث في الحادي عشر، والثاني عشر، وفي الثالث عشر؛ إن لم يتعجل.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع.
وأما ما هي محظورات الإحرام على المرأة؛ فهي محظورات الإحرام على الرجل، باتفاق أهل العلم، إلا أنها تخالفه في شيء من اللباس، فيجب عليها أن تغطي رأسها، وسائر بدنها، إلا الوجه، والكفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. لكنها إذا خالطت الرجال الأجانب عنها، سدلت على وجهها، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا، كشفناه. رواه أبو داود، وغيره.
وهي في باقي محظورات الإحرام تشارك الرجل، فيحظر عليهما حال الإحرام: التطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والجماع، ومقدماته من تقبيل، أو لمس بشهوة، وعقد النكاح.
وأما عن التوكيل في الرمي، فالواجب على المرأة أن ترمي بنفسها، إلا إذا كانت عاجزة عن ذلك لمرض، أو نحوه، فيجوز لها حينئذ أن توكّل من يرمي عنها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني