السؤال
سؤالي يتلخص في أنني تقدمت لطلب كفالة يتيم في بيتي وأربيه مع أولادي، وكنت أبحث عن رضيع بحكم أنني رزقت بمولود في الفترة الأخيرة وزوجتي شرطت لكي تقبل بتربية اليتيم أن ترضعه مع طفلها الجديد لكي يكون أخا لأولادي، ورفضت فكرة أن تجعل أحد أقاربها أو أقاربي يرضعه فالمشكلة تتمحور في شقين الأول أن حليب زوجتي لا يستمر أكثر من شهرين، والشق الآخر أن مكتب الإشراف المسؤول عن الأيتام قد يحتاج لعدة أشهر أو سنة لكي يسلموننا اليتيم. فما حكم أن تستحلب زوجتي كمية من الحليب وتثلجه لحين قدوم الرضيع وتقوم بإرضاعه في وقتها. فهل هذا الفعل جائز؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على ثبوت التحريم بالرضاع إذا صُب لبن المرأة في إناء ثم سُقي للطفل عن طريق الفم، بشرط أن يكون الرضاع في السنتين وتكون الرضعات خمس رضعات.
قال ابن قدامة : .... فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك كما يثبت بالرضاع، وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب الرأي وبه قال مالك، ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع فيجب أن يساويه في التحريم. المغني باختصار.
وعلى ذلك فلا مانع من احتفاظ زوجتك بلبنها حتى يحضر اليتيم فتسقيه ، لكن يشترط لحصول التحريم أن يكون اليتيم في السنتين الأوليين وأن يشرب خمس مرات من لبنها.
قال ابن قدامة : وإنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع وهو خمس في الرواية المشهورة ......... ولو حلبت في إناء دفعة واحدة ثم سقته غلاما في خمسة أوقات فهو خمس رضعات . المغني.
والله أعلم.