السؤال
- هل يجوز إذا سمعت من يقرأ القرآن بغير تجويد أن أحلف وأقول إن هذا ليس بقرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن من سمع أحداً يقرأ شيئاً من كتاب الله غير مجود له، فلا يجوز له الحلف أن هذا ليس بقرآن إلا إذا كان يلحن لحناً جلياً يغير معناه، ولا يحمل على أي قراءة من القراءات المتواترة، كمن يقرأ في الفاتحة: "أنعمت" بضم التاء لا فتحها ونحوها، ففي مثل هذه الحالة من حلف على أن هذا اللفظة ليست من القرآن، فإنه صادق في يمينه ولا يحنث فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني