السؤال
اشتريت سلسلة من الذهب تسمى عندنا حورس وحورس هذا في اللغة الفرعونية القديمة هو – أستغفر الله – إله الخير والعدل كما كانوا يعتقدون وقتها، والسلسلة لا علاقة لها بهذا الحورس لا من قريب ولا من بعيد فهي ليست على شكله ولا أي شيء وإنما هي مجرد مسمى فقط مثل أنه عندنا مثلا فنادق وشركات وغيرهم تسمى سفنكس أي أبى الهول وزوسر وغيرها من الأسماء الفرعونية القديمة والتي الآن لا تعني أكثر من مجرد مسميات وأنا قد اشتريتها فعلا ولا أتبرك بها ولا أي شيء وهى مجرد سلسال فقط فهل علي إثم وهل علي بيعها وشراء سلسلة أخرى لا تسمى بشيء من أسماء الفراعنة أم لا ؟؟
وشيء آخر عند التدقيق في هذه السلسة وجدت أنها على شكل معين، وهذا الشكل إن عكسناه وجدت همخ يقولون في بعض المنتديات إن هذا الشكل بالعكس هو رمز الشيكل الجديد وهى عملة إسرائيلية والسلسلة ليست على شكل الشيكل ولكن إن عكسنا الرسم صارت مثل هذا الرسم كما أنه في المنتديات عندما نزلت المواضيع أن هذا الرمز هو رمز الشيكل الجديد ولا تزخرفوا به رؤوس مواضيعكم، هناك من كان يؤكد وهناك من كان ينفى أنه الشيكل كما أتوا بصورة الشيكل كى يؤكدوا أنه ليس هذا الرمز فماذا أفعل إن كان ليس حراما بيعها ؟ هل أبيعها لمجرد الشك ؟
كما أنى اشتريت دلاة لتعليقها في السلسال وهذه الدلاة على شكل سمك الدولفين وكنت قد قرأت فتوى في موقعكم بخصوص الصور ذوات الأرواح فهل على إثم لشرائها ؟ وهل على بيعها أم لا أيضاً؟
وهل صحيح التدقيق في كل شيء مثلما أفعل فأنا صاحبة الأسئلة رقم 2275767 ورقم 2275770
صحيح ؟ لأني أخاف أن أكون ممن " شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم " –لا قدر الله – لأني أفكر في كل شيء بمثل هذه الطريقة كما أني مبتلاة والحمد لله بفضل الله بالوسواس وأحاول مع نفسي التخلص منه . فماذا تنصحوني أفادكم الله ؟ .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه السلسلة ليس في صوغها ولا شكلها أي محظور شرعي، وكذلك من تلبسها لا تعتقد فيها أي اعتقاد خاطئ، فلا حرج في لبسها.
ومع ذلك فإننا ننبه على أن المسلم لا يجوز له إطلاق أسماء الآلهة الباطلة وأسماء الرموز الشركية على شيء من الشركات ولا المؤسسات ولا الفنادق ولا شيء مما يستعمله في حياته؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الكفر وإعلاء كلمته. فإن حصل ذلك وجب تغييره بقدر المستطاع، من باب إنكار المنكر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وقال العلامة بكر أبو زيد: قد غير النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة وحولها من الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، ومن الأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. رواه الترمذي اهـ.
وقال أيضا: دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية... وذكر منها: التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله. اهـ.
وقال في معجم المناهي اللفظية: في شمال أفريقيا مجموعة من الأسماء الأعجمية ذات المعاني الخطيرة على الاعتقاد؛ لما فيها من الوثنية والتعلق بدون الله. وفي كتاب ((الإسلام وتقاليد الجاهلية)) فضل التنبيه على بعض منها، وهذا نص كلامه: وتوجد هذه الأسماء الجاهلية بكثرة في (( بلاد يوربا )) وهي التي تمت بصلة إلى الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله في الجاهلية ويعتقدون أنهم منحدرون من تلك الأصنام ... أليس حسن إسلام المرء أن يبتعد عن آثار الكفر والوثنية في كل شيء، حتى لا تجد مكانا بين المسلمين، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} { البقرة:208} اهـ.
وأما مسألة شكل القلادة وكيف يبدو إذا قلب، والشك في كون ذلك على شكل العملة اليهودية، فالشك عموما مطروح لا يعول عليه ابتداء ما لم يقم عليه برهان أو تدل عليه قرائن يحصل بها غلبة الظن بصدقه.
وعلى المرء ألا يتوسع في الشكوك ولا يصدق كل شائع بغير بينة، وراجعي الفتوى رقم: 29551.
وهذا يتأكد في حق الموسوس فإن عنده من الأسباب ما يسوقه وراء كل ما يوقعه في الحرج، فلا بد أن يرفق بنفسه وأن يعرض عن مثل ذلك حتى تظهر المخالفات الشرعية ظهورا بينا.
وقد سبق لنا التفريق بين الاجتهاد في تحري الحلال والحرام وبين الوسوسة والمغالاة، وذلك في الفتوى رقم: 96684. كما سبق لنا في الفتوى رقم: 139733بيان أن من التشدد المذموم حصول الوسوسة التي تحمل صاحبها على التنطع والتكلف، وتوقعه في المشقة الزائدة والحرج المنفي في الشريعة.
وأما الدلاة التي على شكل سمكة، فهذه تعد من تماثيل ذوات الأرواح، ومثل ذلك لا يجوز لبسه إلا أن يطمس أو تزال الصورة عنه، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه بل يجب حك ذلك وإزالته. انتهى.
وإذا أزيلت الصورة وطمست معالمها جاز بيعها، وراجعي الفتوى رقم: 13941.
والله أعلم.