السؤال
إذا طلق شخص زوجته وليس في نيته إرجاعها وقال وليس بنية الإرجاع أن تظل عنده أو تذهب إلى أهلها دون اللفظ الصريح في الرجعة وكانت نيته عدم إرجاعها فهل تكون هذه رجعة أم اشترط النية؟
إذا طلق شخص زوجته وليس في نيته إرجاعها وقال وليس بنية الإرجاع أن تظل عنده أو تذهب إلى أهلها دون اللفظ الصريح في الرجعة وكانت نيته عدم إرجاعها فهل تكون هذه رجعة أم اشترط النية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد أولا التنبيه إلى أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا جاز له مراجعتها قبل تمام عدتها ولو لم ينو الرجعة حين طلاقها بل تصح رجعته ولو صرح بعدم مراجعتها أصلا، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: لا إن طلق طلاقا رجعيا وشرط نفي الرجعة ( بلا عوض) ولا غيره من أسباب البينونة السابقة فلا يعتبر شرطه وهو رجعي. انتهى.
وفي حاشية العدوى على الخرشي: ( قوله : لا إن شرط نفي الرجعة ) يدخل في ذلك ما لو قال أنت طالق طلقة لا رجعة فيها لأنه ثبت الرجعة بأول لفظه فلا يسقط ما وجب بقوله لا رجعة فيها انتهى.
وهذا جواب ما ذكرته من أن ذلك الشخص لم ينو الرجعة عند التطليق.
وأما فيما سألت عنه من أمر رجعته لزوجته فالجواب أن ما ذكرته ليس رجعة.
لأن الرجعة إن كانت بلفظ صريح لم تحتج إلى نية بخلاف الكناية إذ لا بد فيها من النية كما سبق في
الفتوى رقم: 129150.
وبناء على ذلك فتلك الزوجة لم ترجع إلى عصمة مطلقها باللفظ المذكور.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني