السؤال
إذا تطهرت من الدورة الشهرية وبعد ما تطهرت نزلت نقطة وعرفت أنها آخر شيء منها، فهل عندما أتطهر أغير جميع ملابسي التي لبستها من قليل حتى الطرحة لا يجوز أن أصلي بها؟.
إذا تطهرت من الدورة الشهرية وبعد ما تطهرت نزلت نقطة وعرفت أنها آخر شيء منها، فهل عندما أتطهر أغير جميع ملابسي التي لبستها من قليل حتى الطرحة لا يجوز أن أصلي بها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اغتسلت من الحيض لم يلزمك تغيير شيء من الثياب التي كنت تلبسينها حال الحيض، ولكن إذا رأيت فيها شيئا من الدم فإنك تطهرينه ولا حرج عليك في الصلاة في هذا الثوب بعد تطهيره، وإن لم تري فيه شيئا فلا حرج عليك في لبسه والصلاة فيه، ففي الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء مِن الدم قالت بريقها، فمصعته بظفرها.
وروى أبو داود عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان يُصيبُنَا الحَيضُ على عَهد رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم فتَلبثُ إحدانا أيامَ حَيضَهَا، ثم تَطهُرُ فتنظر الَثَّوبَ الَذي كانت تَقلَّبُ فيه، فإن أَصَابَه دَمٌ غسَلنَاهُ وصَلَينَا فيه وإن لم يكن أصَابَه شيءٌ تَرَكنَاه، ولم يَمنعنا ذلك من أن نُصلِّيَ فيه.
قال العيني في شرح هذا الحديث: ويستفاد من الحديث فوائد:
الأولى: جواز الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة ولم يُصبه شيء من دم الحيض. انتهى.
وقال زين الدين ابن رجب ـ رحمه الله: النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني