السؤال
ما حكم الزوج الذي يتزوج دون علم زوجته، مع العلم أنهماغير متفاهمين وكل واحد منهما فيه حدة، والزوج لم يصرف على الأولاد والزوجة بتاتاً منذ ولادة الأولاد؟.
ما حكم الزوج الذي يتزوج دون علم زوجته، مع العلم أنهماغير متفاهمين وكل واحد منهما فيه حدة، والزوج لم يصرف على الأولاد والزوجة بتاتاً منذ ولادة الأولاد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الإسلام للرجل الزواج بأكثر من واحدة وجعل لذلك شرطاً واحداً هو العدل فيما يجب عليه تجاه زوجاته من النفقة والقسم في المبيت، وراجعي الفتوى رقم: 99108.
فليس من شروط إباحة التعدد علم الزوجة الأولى، وكذلك عدم إنفاقه على زوجته وأولاده ليس مانعاً شرعاً من زواجه من ثانية ما لم يكن ذلك لعجزه عن الإنفاق أصلاً لضيق ذات يده، فهذا لا يجوز في حقه التعدد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 112733.
وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، وللزوجة الحق في الرجوع على زوجها التارك للإنفاق عليها إن لم تكن ناشزاً، ولها الحق ـ أيضاً ـ في أخذ ذلك مما تمكنت منه من ماله بقدر حقها، وراجعي الفتويين رقم: 22155، ورقم: 19453.
وكذلك يجوز للأم الرجوع بما أنفقت على أولادها إن أنفقت عليهم بنية الرجوع بها على زوجها، وراجعي الفتويين رقم: 76604، ورقم: 31634.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني