الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمنع الزواج بثانية عدم الإنفاق على الأولى وعدم إخبارها بزواجه

السؤال

ما حكم الزوج الذي يتزوج دون علم زوجته، مع العلم أنهماغير متفاهمين وكل واحد منهما فيه حدة، والزوج لم يصرف على الأولاد والزوجة بتاتاً منذ ولادة الأولاد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الإسلام للرجل الزواج بأكثر من واحدة وجعل لذلك شرطاً واحداً هو العدل فيما يجب عليه تجاه زوجاته من النفقة والقسم في المبيت، وراجعي الفتوى رقم: 99108.

فليس من شروط إباحة التعدد علم الزوجة الأولى، وكذلك عدم إنفاقه على زوجته وأولاده ليس مانعاً شرعاً من زواجه من ثانية ما لم يكن ذلك لعجزه عن الإنفاق أصلاً لضيق ذات يده، فهذا لا يجوز في حقه التعدد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 112733.

وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، وللزوجة الحق في الرجوع على زوجها التارك للإنفاق عليها إن لم تكن ناشزاً، ولها الحق ـ أيضاً ـ في أخذ ذلك مما تمكنت منه من ماله بقدر حقها، وراجعي الفتويين رقم: 22155، ورقم: 19453.

وكذلك يجوز للأم الرجوع بما أنفقت على أولادها إن أنفقت عليهم بنية الرجوع بها على زوجها، وراجعي الفتويين رقم: 76604، ورقم: 31634.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني