السؤال
أنا موظف فى شركة أقوم ببيع بعض بقايا الدجاج للزبائن الذين يأخذونه كأكل للكلاب، والحقيقة أن بقايا الدجاج هذه ممنوع بيعها، مع العلم أن هذه البقايا ليست فاسدة، والسؤال: هل يحرم علي بيع هذه البقايا أم لا؟.
أنا موظف فى شركة أقوم ببيع بعض بقايا الدجاج للزبائن الذين يأخذونه كأكل للكلاب، والحقيقة أن بقايا الدجاج هذه ممنوع بيعها، مع العلم أن هذه البقايا ليست فاسدة، والسؤال: هل يحرم علي بيع هذه البقايا أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه البقايا قبل أن تنبذها الشركة وتأمر بالتخلص منها ما تزال مملوكة لها ولا يجوز لك التصرف فيها، فإذا نبذتها ورمتها جاز لك أخذها والانتفاع بها.
أما المنع من بيعها: فإذا كان ذلك أثناء الدوام في الشركة فيجب امتثال هذا المنع، أما خارج الدوام مع توفر شرط الانتباذ والاستغناء عن هذه البقايا من قبل الشركة فينظر إلى مصلحة المنع، فإذا كنت مصلحة معتبرة فليس لك أن تبيعها، وإذا كان المنع المذكور من قبل الدولة كان أولى بالالتزام، وإن لم يكن المنع لمصلحة معتبرة فلا ضير في مخالفته، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: نعم الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا يعني خشية الضرر، أو الفتنة فقط؛ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا ـ أيضا. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني