السؤال
ما هي العبادات التي لا تصح إلا بالطهارة؟ فمثلا: هل يجوز صيام من كان جُنبا قبل أن يغتسل، أو الحائض قبل أن تغتسل؟ وهل تقبل تلاوة القرآن إذا أحدث؟.
ما هي العبادات التي لا تصح إلا بالطهارة؟ فمثلا: هل يجوز صيام من كان جُنبا قبل أن يغتسل، أو الحائض قبل أن تغتسل؟ وهل تقبل تلاوة القرآن إذا أحدث؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبادات التي تتوقف صحتها على الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر هي الصلاة ـ فرضا كانت أو نفلا ـ وهذا إجماع من المسلمين، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. {المائدة: 6}.
وكذا مس المصحف عند الجماهير من العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر.
وكذا الطواف بالبيت عند الجمهور كذلك، لحديث: الطواف بالبيت صلاة.
وأما من عليه حدث أكبر فيزيد على هذه الثلاثة:
1- اللبث في المسجد، لقوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. { النساء: 43}. وأجاز الحنابلة للجنب أن يمكث في المسجد بشرط أن يتوضأ.
2- وكذا قراءة القرآن، فإنها تحرم على الجنب والحائض عند الجمهور؟ وأجاز القراءة للجنب بعض أهل العلم وهو قول طائفة من السلف ومذهب الظاهرية والبخاري صاحب الصحيح وذلك لضعف أحاديث النهي عندهم، وأجاز مالك القراءة للحائض دون الجنب، ووافقه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وأما المحدث حدثا أصغر فإنه يقرأ القرآن ولا حرج عليه في ذلك، وهذه الأحكام التي ذكرناها مجملة قد فصلناها في فتاوى كثيرة، فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها، 117506، 116450، 130261، 131118، 125899، 127203.
وأما الصيام: فلا تشترط له الطهارة، فلو لم يغتسل الجنب، أو الحائض إلا بعد طلوع الفجر بشرط أن يكون الحيض قد انقطع قبل الفجر فالصوم صحيح وأن يبيت النية من الليل إن كان الصيام فرضا، ولتنظري للتفصيل الفتوى رقم: 131806.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني