السؤال
أنا مكتوب كتابي ولا أزال في بيت أبي وزوجي في الخارج، وكلما حدثت مشكلة يحلف علي بالطلاق، أو أنه سيتركني فقد حلف علي ألا أخرج إلى أهل خاطب أختي، ولكن أبي قال لي اخرجي، لأنه واجب الضيافة وعندما أخبرت زوجي قال لي أنه حالف علي، فهل وقع الطلاق وتهديده بتركي وأنا لا أزال في بيت أبي وأبي متحمل الإنفاق علي؟ وهل أطيع أبي أم زوجي؟ ومن أرضي؟ وفي كل شيء يحلف علي إما بالطلاق، أو أنه سيتركني، أو كما يقول: لا تلزميني ـ فما الحل؟.
أرجو إفادتي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة يجب عليها بعد العقد وقبل الدخول تقديم طاعة أبيها على زوجها، وبعد الدخول تقدم طاعة زوجها على أبيها، وكل ذلك إنما يلزم منه ما كان في المعروف، كما سبق في الفتوى رقم: 135963.
ولو استطاعت الجمع بين طاعتهما معاً فذلك أفضل، وبخصوص ما ذكرته من أن زوجك كثير الحلف بالطلاق وأنه لم يحصل بينك وبينه دخول، وما ذكرتِه من تهديده لك بالطلاق فالجواب فيه أنه إذا كان قد طلقك طلاقاً صريحاً مثل قوله: أنت طالق مثلاً، أو تلفظ بكناية طلاق ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ وهو يقصد بها إيقاع الطلاق مثل قوله: لا أريدك، أو ما عدت تلزميني مثلاً ـ كما سبق في الفتوى رقم: 134672، فإنه يكون قد حصلت بينك وبينه بينونة صغرى ولا تحلين له إلا بعقد جديد، وعلى ذلك فلا حنث عليه في تعليق الطلاق بخروجك لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلاً.
وإن كان تعليق الطلاق على الخروج لم يسبقه طلاق وقد خرجت طاعة لأبيك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقاً. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
أما حلفه أنه سيتركك فلا يلزم به طلاق، لكنه إن طلق يكون قد بر في يمينه، وإن لم يفعل فلا يلزمه شيء إلا بعد تعذر الطلاق بموت أحدكما فتلزم الكفارة حينئذ لتعذر البر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 130128.
وتبين مما تقدم أنك بائن من زوجك بينونة صغرى إما بحنثه في الطلاق المعلق، أو ببعض أيمان الطلاق التي يكثر منها دائماً وبالتالي، فلا تحلين له إلا بعقد جديد.
والله أعلم.