السؤال
زوجة حلفت يمينا بعدم صيام النوافل فترة حياة زوجها، فهل تصوم يوم عرفة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيستحب لهذه المرأة أن تصوم يوم عرفة وغيره من التطوع ما شاءت إذا أذن زوجها في ذلك، فإن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما هذا اليمين فيستحب لها أن تحنث فيه، لأنه يمين على ترك مستحب فلا يجب الوفاء به، بل يستحب الحنث فيه وعليها كفارة يمين ـ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة ـ فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام.
وقد نهانا الله عن أن نجعل اليمين به تعالى مانعة لنا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، وذلك في قوله: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. { البقرة: 224}.
ولا شك في أن الصيام من البر والتقوى، قال ابن قدامة: وإن كانت - أي اليمين - على فعل مكروه، أو ترك مندوب فحلها مندوب إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. انتهى.
وقال ـ أيضاً رحمه الله: فأما قوله: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ـ فمعناه لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس وهو أن يحلف بالله أن لا يفعل برا ولا تقوى ولا يصلح بين الناس ثم يمتنع من فعله ليبر في يمينه ولا يحنث فيها فنهوا عن المضي فيه، قال أحمد وذكر حديث ابن عباس بإسناده في قوله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ـ الرجل يحلف أن لا يصل قرابته وقد جعل الله له مخرجاً في التكفير فأمره أن لا يعتل بالله فليكفر وليبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يستلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدي الكفارة التي فرض الله عليه. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وقال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه. انتهى.
وبه يتبين أنه يندب لهذه المرأة أن تكفر عن يمينها ذاك وأن تصوم ما شاءت من تطوع شريطة أن تستأذن زوجها كما مر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني