السؤال
ما حكم الأضحية المشتركة بين الولد وأمه ـ المشتركان في قيمتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاشتراك في ثمن الأضحية - بحيث يدفع كل واحد من المشتركين جزءاً من الثمن - لا يصح إذا كانت شاة ويجوز للسبعة فمن دونهم أن يشتركوا فيها بالثمن إن كانت بدنة، أو بقرة عند جمهور أهل العلم بشرط أن لا يقل نصيب المشترك عن سبع، لما رواه مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وهذا في الهدي، والأضحية تقاس عليه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 29438.
وعلى ذلك، فلا يجوز أن يشترك الولد مع أمه في ثمن الأضحية بشاة واحدة، ويصح أن يشرك المضحي منهما غيره في ثوابها إذا كانا في سكن واحد وكان المضحي منهما منفقاً على الآخر، كما بينا ذلك في الفتوى المشار إليها، والفتوى رقم: 13801.
ولو أراد كل واحد منهما أن يُضحي عن نفسه فلا بد أن يذبح شاة مستقلة، أو يشترك في سبع بدنة، أو بقرة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني