السؤال
هل من حق الزوجة المطالبة بمؤخر الصداق في حالة ترك زوجها لها دون تطليق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصداق كله حق للزوجة يستوي في ذلك المعجل منه والمؤخر وبالتالي، فإن المؤخر يجب دفعه للزوجة وتحق لها المطالبة به في كل وقت مع القدرة عليه، لأن مطل الغني ظلم، كما جاء في الحديث الصحيح، وإن جري العرف بدفعه عند الطلاق مثلا فلا يستحق إلا بعده، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر، وبناء على ذلك فلا يحق للزوجة المطالبة به ولو هجرها زوجها، بل يستحق عند الطلاق وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 141146.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني