السؤال
أنا من أهالي منطقة الباحه، ويوجد لدينا بقر سائب من حوالي 22 عاما، هل يجوز لي أن أصطاد منها وأستفيد من ثمنها أو لحمها؟ أرجو إفادتي فورا لأني اصطدت منها 20 رأسا وأريد الحكم في ذلك؟
أنا من أهالي منطقة الباحه، ويوجد لدينا بقر سائب من حوالي 22 عاما، هل يجوز لي أن أصطاد منها وأستفيد من ثمنها أو لحمها؟ أرجو إفادتي فورا لأني اصطدت منها 20 رأسا وأريد الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا البقر لا مالك له، أو كان مالكه تركه وسيبه رغبة عنه لعجزه عن علفه أو نحو ذلك، فيجوز أخذه وتملكه والانتفاع به بكل وجوه الانتفاع.
قال في مطالب أولي النهى: ومن ترك دابة لا عبدا أو متاعا بمهلكة أو فلاة لانقطاعها ) بعجزها عن المشي ( أو عجزه ) - أي : مالكها - ( عن علفها ) بأن لم يجد ما يعلفها فتركها ( ملكها آخذها ) لحديث الشعبي مرفوعا : من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، ولأنها تركت رغبة عنها أشبه سائر ما يترك رغبة عنه. انتهى.
وأما إن كانت هذا البقر مملوك لأحد فلا يجوز التعرض له ولا أخذ شيء منه، ويجب عليك رد ما أخذته منه إن كان موجودا أو قيمته إن أتلفته. وأما إن كانت مملوكة ضلت عن ربها فقد اختلف العلماء هل يجوز التقاطها وتعريفها سنة كاللقطة وكضالة الغنم قياسا عليها، أو لا يجوز التقاطها كضالة الإبل؟ فمذهب الحنابلة والشافعية أنه لا يجوز التقاط ضالة البقر لأنها في معنى الإبل في كونها تمتنع من صغار السباع، وذهب بعض العلماء إلى جواز التقاطها كالغنم، والأول أحوط.
قال ابن قدامة في المغني: فصل : والبقر كالإبل نص عليه أحمد وهو قول الشافعي و أبي عبيد، وحكي عن مالك أن البقرة كالشاة ولنا خبر جرير فإنه طرد البقرة ولم يأخذها، ولأنها تمتنع عن صغار السباع وتجزئ في الأضحية والهدي عن سبعة فأشبهت الإبل وكذلك الحكم في الخيل والبغال. انتهى.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط ضالة الإبل، وقال: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني