الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لامرأته إذا ذهبت لبيت أهلك تكونين طالقا بالثلاثة

السؤال

حدث شجار بينى وبين زوجتى بسبب طلبها الذهاب الى بيت أهلها وأنا فى حالة انفعال ومن باب تهديدها وتخويفها وعناد منى قلت لها ( إذا ذهبت إلى بيت أهلك فى أي وقت تبقين طالقا بالثلاثة ) إذا رحتى بيت اهلك تبقى طالق
فما الحل مع أنها لم تذهب إلى بيت أهلها منذ حدث هذا الشجار وهل لو ذهبت إلى بيت أهلها تبقى طالق ولا يجوز لى ردها مرة أخرى لأنى قلت لها تبقي طالق بالثلاثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وبعدد ما حلف به الزوج من الطلاق وبناء على ذلك فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروج زوجتك لبيت أهلها فإن خرجت وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا , وإنما قصدت التهديد أو التخويف كما ذكرت وفي حال قصد الطلاق تلزمك طلقة واحدة , ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث , وراجع في ذلك الفتوى رقم : 97833 كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمكنك التراجع عن هذا التعليق , ولا يلزمك شيء إذا كنت قد قصدت الطلاق ولم تقصد اليمين خلافا لمذهب الجمهور قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع : إذا علق طلاق امرأته على شرط , فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا ؟ مثاله : أن يقول لزوجته : إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين , ثم بدا له أن يتنازل أو لا ؟

الجمهور يقولون : لا يمكن أن يتنازل , لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط , فلزم , كما لو كان الطلاق منجزا , وشيخ الإسلام يقول : إن هذا حق له , فإذا أسقطه فلا حرج , لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه , فيقول لها : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق , ثم يتراجع ويسقط هذا . انتهى . والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور في الأمرين : في وقوع الطلاق بالحنث وفي عدم إمكان التراجع عن التعليق .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني