السؤال
في حالة الصيد يتم قتل الطيور، أو الغزلان على غير طريقة الذبح الإسلامي، فهل يجوز أكلها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 10633، أن الصيد بالكلب ونحوه من الجوارح المعلمة وكذا الصيد بالبندقية ونحوها كل هذا يعتبر من الصيد الشرعي، وذلك لقوله تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ {المائدة:4}.
قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي ويجيب إذ دعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده، وأثر فيه بجرح أو تنييب، وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف، فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف، فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. انتهى.
ولكن لا بد لذلك من شروط منها أن يقصد الصائد عند الإرسال التذكية والإباحة، قال القرطبي ـ رحمه الله: وإذا تقرر هذا، فأعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية والإباحة، وهذا لا يختلف فيه، لقوله عليه السلام: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ـ وهذا يقتضي النية والتسمية. انتهى.
وأما الصيد بالبندقية ونحوها: فإنه جائز ـ أيضا ـ كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة. متفق عليه.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: هل الطيور التي نرميها بالبندقية وتموت حلال أم لا؟ حيث إن بعض الطيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل أن نسمي عليها؟ فأجاب: نعم إذا رميت بالبندقية صيوداً من طيور أو غيرها كالأرانب والظباء وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم فإنها تكون حلالا، ولو وجدتها ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ـ وقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ـ لكن إن كانت حية حياةً مستقرة تزيد على حركة المذبوح وجب عليك أن تذبحها وتسمي الله عند ذبحها، فإن لم تفعل وماتت صارت حراماً عليك. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني