الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اليمين اللغو والمنعقدة واليمين الغموس

السؤال

أختي لا تريد أن تخبر صديقاتها بكم اشترت ملابسها، وعندما سألتني صديقتها بكم اشترت ملابسها؟ حلفت بالله ما أعرف ثمنها وكان لدي علم بثمنها، وهذا من غير تفكير، أو قصد للحلف بالله، فكيف أكفر عن هذا اليمين؟. وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف الذي يعتاده كثير من الناس ويجري على ألسنتهم من غير تعقيد لليمين ولا تأكيد لها كأن يقول الشخص مثلاً: لا والله ـ نعم والله ـ فهذا أمر لا يعاقب الله صاحبه عليه، ولا يترتب عليه أحكام اليمين، لأنه من يمين اللغو، ولا تجب فيه كفارة، لقول الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ {المائدة: 89}.

ولما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو - أي يمين اللغو- كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله. وصححه الألباني مرفوعاً في إرواء الغليل.

وروى البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في المصنف عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والمزاحة والهزل، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب.

وقد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه الفتوى رقم:1910.

وإنما يؤاخذ من حلف على كذب متعمداً ويعتبر هذا الحلف يمين غموس، وسميت غموساً، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ـ والعياذ بالله ـ وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من الكبائر، حيث قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. أخرجه البخاري.

واختلف هل تجب فيها كفارة مع التوبة أم لا؟ والأحوط هو الجمع بين التوبة والكفارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7228.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني