الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام برنامج لتجارة العملات دون إذن صاحبه

السؤال

هل يجوز استخدام مؤشر للاستخدام الشخصي في تجارة العملات فقط، ودون أن أبيعه أو أن أروج له، وحيث إنني اتصلت بمبرمجه ولكنه لا يرد، وذلك لكي أشتريه أو أستأذن منه للاستخدام الشخصي فقط، ولكن دون فائدة تذكر. فهل يجوز في هذه الحالة فك شفرته لكي يعمل المؤشر، والحالة كما ذكر أعلاه؟
ملاحظة: المبرمج لهذا المؤشر قد قام بإنزاله في أحد المنتديات، وأعطاه للناس للاستخدام وقال هو ليس للبيع، ولكن الآن لا يعمل لانتهاء تاريخه؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمفتى به عندنا هو أنه لا يجوز نسخ البرامج المحمية إلا بإذن من أصحابها، لأن حق الملكية الفكرية والأدبية حق معتبر لأصحابه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 17339 وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك فإن كان مبرمج هذا المؤشر إنما أتاحه لمدة معينة أو لفئة معينة من الناس فلا يجوز تعدي ذلك، ويتأكد هذا مع وجود غيره من المؤشرات المجانية أو التي يمكن شراؤها، وأما إن كان أتاحه للمستخدمين مطلقاً، ولم يحتفظ لنفسه بحق النسخ والتداول فلا حرج في فك شفرته للاستخدام الشخصي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني