الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا كتب الزوج بيتا لإحدى زوجتيه فهل لأولاد الأخرى نصيب فيه بعد موته

السؤال

أبي رحمه الله توفي منذ 20 عاما وكان متزوجا الزوجة الأولى وأنجب منها ولدا وانفصل عنها قبل الولادة، وتزوج أمي وأنجب منها ولدين وبنتين، ولدينا بيت باسم أمي كتبه أبي لها لأنها تعبت وشقيت معه. والآن أمي توفيت. فهل أخي من أبي يرث في أمي؟ أرجو إفادتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخوك من أبيك لا يرث من أمك، ولكنه يرث من أبيه، فله الحق في الإرث في كل ما كان باقيا على ملك أبيك حين موته. وفي خصوص البيت، فلم يتبين لنا المقصود من قول السائل: كتبه لها لأنها تعبت وشقيت معه، فإن كان المقصود أنها تعبت معه في تربية الأولاد وشؤون الحياة وليس المقصود أنها دفعت من مالها في ثمنه فهذا لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ومجرد كتابة البيت باسمها لا يصير به البيت ملكا لها بل هو للورثة يقسمونه بينهم القسمة الشرعية، ويرثونه على أنه ملك لوالدكم وليس ملكا لأمك، وإن كان المقصود بذلك أنها دفعت من مالها الخاص عند شرائه أو بنائه فإن لها من البيت بقدر ما دفعته من المال، فإن دفعت الربع مثلا فلها ربع البيت وهكذا، وما سوى ذلك فهو ملك للزوج، وكونه كتب كل البيت باسمها لا يعني أنه صار ملكا لها، لأنه إن كتبه باسمها على أن تأخذه بعد مماته فهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا كما بيناه في الفتوى رقم: 121878، ولا تمضي إلا برضى الورثة بمن فيهم أخوك من أبيك، فإن لم يرضوا كان لهم الحق في المطالبة بنصيبهم في بيت والدهم، وإن كان والدك كتبه باسمها على أنه هبة لها في حياتها، فإن مكنها من التصرف فيه كما يتصرف المالك في بيته وأخلى البيت من متاعه فالبيت صار ملكا لها ولا يدخل في تركة والدك، وأما إن لم يكن مكنها من التصرف فيه أو بقي فيه معها إلى أن مات فهذه هبة لم تتم ويكون البيت تركة للورثة، وانظر التفصيل في حكم كتابة الزوج البيت باسم زوجته الفتوى رقم: 115455، بعنوان: كتب بيته لزوجته الثانية فهل لأولاده من الأولى حق فيه، وكذا الفتوى رقم: 114780.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني