السؤال
هل يجوز إخراج صدقة جارية عن متوفى من مال شخص لا يمت له بصلة قرابة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فثواب الصدقة يصل إلى الميت وينتفع به بإجماع العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 140832.
وسواء كان من يهب الصدقة للميت من قرابته، أو كان أجنبياً عنه، ولذلك مزيد تفصيل في الفتوى رقم: 121173.
وعليه، فلا حرج في هبة ثواب الصدقة الجارية لهذا الميت وإن كان واهب الصدقة لا يمت للميت بصلة قرابة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني