الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب على الوالدين العدل بين الأبناء في الهبات

السؤال

ما حكم التمييز بين الأولاد من الأب والأم، واشتغالهما بالأخت أكثر من أختها في الجهاز لبيت الزوجية من أثاث المطبخ والملابس وتزيين البيت والأجهزة الكهربائية، علما بأن الأخت الأكبر هي التي ظلمت وتزوجت قبلها ولم يتم إحضار هذه الأشياء لها؟ وهل هناك فرق بين الصغرى التي تشتغل والأخرى التي لا تشتغل وهم يميزون الصغرى قبل ذلك بشراء المحمول لها قبل الكبيرة لتفوقها الدراسي، علما بأن الاثنتين خريجتان من كليات، ولكن الكبرى حقوق والأخرى هندسة، وأيضا شراء شقة للأخ الأصغر تمليك باسمه، والسؤال: ماذا تفعل الأخت الأكبر؟ هل تتحدث مع أبيها وأمها لأنها متضررة من ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد، ونهى عن تفضيل بعضهم على بعض، والراجح عندنا وجوب العدل بين الأولاد في الهبات ونحوها من تجهيز البنات وشراء بيت لبعض الأولاد.

قال البهوتي: فائدة: نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها، قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها، وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه، أو يمنحهم مثل ذلك.

لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد فاقتضى حال بعضهم تفضيله بشيء لحاجته إليه فلا حرج في ذلك، فإنّ التفضيل بين الأولاد في العطية يجوز إذا كان هناك سبب يقتضتيه وليس لمجرد التفضيل والمحاباة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242.

وعلى ذلك، فما كان من تفضيل والديكم لبعض الأولاد للحاجة فلا حرج فيه، وأما ما كان لغير مسوّغ فهو غير جائز، والواجب عليهم الرجوع في ذلك و التسوية بين الأولاد، والتسوية تكون إما برد ما أعطوه للبعض، أو بهبة باقي الأولاد مثله، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.

وبهذا يعلم أن تخصيص أحد الأبناء بشقة دون مسوغ لا يجوز، والواجب على من فضّل من الأولاد أن لا يقبل ما فضل به، وأن لا يعين والديه على الظلم، وإذا كانت الأخت الكبرى قد ظلمت فلا حرج عليها في مصارحة والديها ومطالبتهما بالعدل و نصحهما بالرفق والأدب، أو الاستعانة بمن ينصحهما ممن يقبلان نصحه، مع مراعاة أنّ حق الوالدين عظيم وبرّهما من أهم أسباب رضا الله، كما أن عقوقهما من أهم أسباب سخط الله، ومهما كان حالهما فإن حقهما في البر لا يسقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني