الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع عمل المحاسب إذا تضمن حسابات الشيشة

السؤال

أصحاب الفضيلة: أعمل في مؤسسة إعاشة بالرياض بالإدارة المالية والحسابات، ثم إن الكفيل كلفني بمراجعة مالية لأعمال شركة ثانية وهي مطعم أو بلاج علي البحر بجدة تابعة للكفيل بجانب عملي الأصلي , حيث تأتي قيود الإيرادات الخاصة بتلك الشركة لي شهريا بالبريد من جدة وأجد بها بندا من بنودها وهو الشيشة مصاحب للطعام والمشروبات والألعاب والخدمات الأخرى، فأنا في هذه الحالة مكلف بمراجعة هذا البند ضمن باقي البنود للتأكد من أن قيمة إيراد الشيشة صحيح أم لا؟ مع العلم بأنني أضمرت في نفسي مراجعته بالحد الأدنى أي بالنظر في القيمة فقط، وإذا قمت بكتابة تقرير شامل عن النشاط فلن أتناول هذا البند بأي حال من الأحوال سوى رقم المبلغ الذي تم تحصيله أهو صحيح أم خطأ علما بأن بند الشيشة لا يمثل أكثر من 20% من إيراد الشركة , كما أن هذه الشركة عمل ملحق على عملي الأساسي.
فما حكم الشرع في أمر عملي مع هذا الكفيل علماً بأنني في مصر ليست لي وظيفة كما أن لدي 7 أبناء وبنات, وظروفي بصفة عامة ليست بالجيدة . ولدي مبلغ إن سافرت إلي مصر لن يكفيني أكثر من سنة . وكذا فأنا مضيق علي في مصر من قبل النظام كغالبية الملتحين, نبئونا بعلم يرحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في مجال المحاسبة لا حرج فيه كما لا يخفى، إلا أن هذا الجواز مقيد بما إذا كانت هذه المحاسبة وسيلة إلى أمر مباح شرعاً، فإن كانت وسيلة إلى أمر محرم شرعاً فلا يجوز العمل فيها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 42935.

ولا يخفى على الأخ السائل الكريم حرمة (الشيشة) وحرمة المال المكتسب من ورائها، وقيامه بالمحاسبة في هذا البند فيه نوع إعانة على ما لا يجوز، فإن استطاع أن يتفق مع كفيله على عدم القيام بحسابات المطعم والاكتفاء بعمله الأساسي، أو الاقتصار في حسابات المطعم على الأمور الجائزة وحدها، فلا إشكال.

وأما إن اضطره كفيله للقيام بهذا العمل برمته، بحيث لا ينفك عن حسابات هذا الأمر المحرم، فلا يجوز البقاء في هذا العمل، إلا إن كانت به حاجة أو اضطرار فيبقى فيه إلى حين أن يجد عملا مباحا .

ونسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني