الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من تلفظ بالخلع

السؤال

إذا قال الرجل لزوجته طلقتك فقد وقع الطلاق سواء جادا أو مازحا وله مراجعتها في العدة. لكن ماذا لو قال لها خلعتك أو خالعتك من غير أن يتفقا على الخلع أو ترجع له شيئا من المهر. هل له مراجعتها في العدة بقول راجعت فلانة (ويسمي اسم زوجته) لنكاحي أم لا بد من عقد جديد ومهر جديد؟
مثلا امرأة قالت لزوجها طلقني فقال خلعتك أو خالعتك هل له مراجعتها في العدة أم لا بقول راجعت فلانة لنكاحي أم لا بد من عقد جديد ومهر جديد؟
وما هي فترة العدة في هذه الحالة قرء أم ثلاثة قروء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج إذا تلفظ بلفظ الخلع بغير عوض كقوله خالعتك أو خلعتك ولم ينو طلاقا، فلا شيء عليه، وإن نواه وقع الطلاق رجعيا هذا مذهب الجمهور.

قال ابن قدامة: فإن تلفظ به بغير عوض, ونوى الطلاق, كان طلاقا رجعيا، لأنه يصلح كناية عن الطلاق. وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لأن الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها. انتهى.

وما دام الطلاق رجعيا فلا حاجة لعقد جديد ومهر جديد، بل تكفي الرجعة إذا وجدت قبل انقضاء العدة، وتحصل بما يدل عليها من لفظ صريح كقوله راجعت زوجتي فلانة ويذكر اسمها، أو راجعتها بدون ذكر اسمها، فكلا اللفظين من ألفاظ الرجعة الصريحة.

جاء في المغني لابن قدامة: والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي، أو زوجتي، أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي. انتهى.

وفي الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي متحدثاً عن الرجعة: إذ لا بد في صراحتها من التصريح بالمرأة بضمير خطاب، أو غيبة، أو بذكر اسمها كقوله: راجعت فلانة. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.

وعدة الطلاق تختلف بين أن تكون المرأة ممن تحيض أو ممن لا تحيض أو حاملا، فالأولى تعتد بثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}. فتخرج المعتدة من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة.

والثانية تعتد بثلاثة أشهر، والثالثة تعتد بوضع الحمل. قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: 4}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني