الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نحن طلاب ميسوروا الحال وأبناء عم و ندرس في الغرب .....
وعندما أهل علينا عيد الأضحى رغبنا في التضحية ولكن لكوننا طلابا فإن الأضحية تكون غالية الثمن على طالب واحد، فأردنا أن نسأل إن كان يجوز لنا أن نشترك في الأضحية؟ وإذا لم يجز ذلك فهل يمكننا التضحية عن والدينا (كونهما إخوين وأحدهما متوفى) بأضحية واحدة أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الأضحية التي تريدون الاشتراك فيها من الإبل أو البقر، فاشتراككم فيها جائز، فإنه يجوز أن يشترك في البدنة والبقرة السبعة في الأضحية، وأما إذا كانت هذه الأضحية من الغنم فإنه لا يجوز اشتراككم فيها لأن الشاة إنما تجزئ عن الشخص الواحد وأهل بيته، وانظر الفتوى رقم: 13801.

وأما تضحيتكم عن والديكم فإن الحي منهما لا تجوز التضحية عنه إلا بإذنه.

قال في مغني المحتاج: (وَلَا تَضْحِيَةَ) أَيْ لَا تَقَعُ (عَنْ الْغَيْرِ) الْحَيِّ (بِغَيْرِ إذْنِهِ) ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا تُفْعَلَ عَنْ الْغَيْرِ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ.

تَنْبِيهٌ: اُسْتُثْنِيَ مِنْ هَذَا صُوَرٌ: إحْدَاهَا تَضْحِيَةُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ تَحْصُلُ بِهَا سُنَّةُ الْكِفَايَةِ لَهُمْ كَمَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ بَقِيَّتِهِمْ إذْنٌ، وَفِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْعُدَّةِ: لَوْ أَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِ أُضْحِيَّتِهِ وَذَبَحَ عَنْ نَفْسِهِ جَازَ. انتهى.

وأما التضحية عن الميت ففيها بين العلماء خلاف، والراجح إن شاء الله أن ذلك ينفعه ويصل إليه ثوابه، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية، 44100، 93307، 111133، فإن استأذنتم هذا الوالد الحي في التضحية عنه فوكلكم في ذلك جاز لكم أن تضحوا عنه، وإن أراد أن يشرك معه أخاه الميت في ثواب الأضحية فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني