السؤال
كما تعلمون في هذه الأيام يكاد يخلو السوق التجاري من مساحيق الغسيل التي لا تحوي على معطرات للملابس.
سؤالي هو: ما حكم الشرع بوضع مساحيق الغسيل ومعطرات الملابس لملابس المرأة وظهورها بها في الطريق، وطبعاً لو مررت بجانبها سوف تشم رائحة مسحوق الغسيل (رائحة النظافة) أو أي من المعطرات نفس داوني وكومفورت. فما رأيكم هل تعتبر من المعطرات التي تفتن الرجال وتدخل في حكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحاً فهي زانية؟
وجزاكم الله خيراً