الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يسوغ للزوجة المطالبة بالمؤخر ولو لم يُتفق عليه عند العقد

السؤال

حينما عقد علي والد ابنتي اتفق والدي معه على أنه لن يأخذ منه مهرا مقابل أن يقوم بتأسيس منزل الزوجية وحده، وفي قسيمة الزواج كتب عند مقدم الصداق اعترف الولي بقبضه رغم أن والدي لم يعترف بقبض مقدم الصداق، ولم يستلمه بل أسس به منزل الزوجية .
وعند مؤخر الصداق كتب اتفقا الطرفان عليه، ولكن والدي لم يتفق عليه لأن والد ابنتي وقتها قال ليس عندنا شيء اسمه مؤخر صداق لأنه حرام وبدعة، وهو إنسان ملتح هو ووالده ونساء بيتهم من أخواته ووالدته منتقبات، وكنت أنا في ذلك الوقت محجبة فقط، فصدقناه هو وأهله، وبعد ثاني طلقة لنا أتت والدته في منزل الزوجية، وقالت لي أيضا نحن لا نتفق على مؤخر صداق؛ لأنه حرام وبدعة وصدقتها وقتها أيضا، ولكن بعد حصولي على قدر من العلم الشرعي، ومن الله على بالالتزام لم أجد في أي كتاب فقه أن مؤخر الصداق بدعة وحرام شرعا بالعكس كل كتب الفقه والعلماء والشيوخ الأجلاء قالوا إن مؤخر الصداق جزء من مهر الزوجة؛ لأن مهر الزوجة يعجل منه جزء ويؤجل منه جزء آخر إلى أحد الأجلين أو عند المطالبة به.
فما الحكم الشرعي لما فعله والد ابنتي وأهله معي؟
وهل يمكن أن أطالب بمهر المثل في مؤخر صداقي على أساس أن كثيرات من بنات عائلتي ومنهن أختي الكبرى كانوا يكتبون في مؤخر الصداق 10000 جنيه، والمقدم المهر يكون هو قيمة قائمة منقولات الزوجية الذي أعده الزوج.
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من زعم زوجك بأن مؤخر الصداق غير مشروع، فهو مخطئ في ذلك، والصواب كما ذكرت أن مؤخر الصداق جائز. لكن ما دمت قد اتفقت مع زوجك على الصداق المعجل فقط ورضيت بذلك، فلا حق لك في المطالبة بمؤخر للصداق بعد ذلك، وكون الزوج قد خدعك بزعمه أن المؤخر غير مشروع لا يسوّغ لك المطالبة به الآن، فالمؤخر ليس واجبا متحتما على الزوج في كل حال، وإنما يرجع إلى اتفاق الزوجين، فمادمت الزوجة أو وليها لم يشترطه في العقد، فلا حق لها إذن في المطالبة به. وراجعي الفتوى رقم: 76278.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني